موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن النسائي

الحديث رقم: (2411)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ فُضَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا ‏ ‏يُؤَدِّي ‏ ‏حَقَّهَا ‏ ‏إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏بِقَاعٍ ‏ ‏قَرْقَرٍ ‏ ‏تَطَؤُهُ ‏ ‏ذَاتُ الْأَظْلَافِ ‏ ‏بِأَظْلَافِهَا ‏ ‏وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ ‏ ‏جَمَّاءُ ‏ ‏وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ ‏ ‏إِطْرَاقُ ‏ ‏فَحْلِهَا ‏ ‏وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي ‏ ‏حَقَّهُ ‏ ‏إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ ‏شُجَاعٌ ‏ ‏أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏فَجَعَلَ ‏ ‏يَقْضَمُهَا ‏ ‏كَمَا ‏ ‏يَقْضَمُ ‏ ‏الْفَحْلُ ‏

الحديث رقم: (2412)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ ‏ ‏الصَّدَقَةِ ‏ ‏الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ‏ ‏عَلَى وَجْهِهَا ‏ ‏فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ ‏ ‏فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي خَمْسِ ‏ ‏ذَوْدٍ ‏ ‏شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ‏ ‏ابْنَةُ مَخَاضٍ ‏ ‏فَابْنُ لَبُونٍ ‏ ‏ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ‏ ‏إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ‏ ‏ابْنَتَا لَبُونٍ ‏ ‏إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا ‏ ‏حِقَّتَانِ ‏ ‏طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ‏ ‏إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِذَا ‏ ‏تَبَايَنَ ‏ ‏أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏الْجَذَعَةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏الْحِقَّةُ ‏ ‏وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏الْحِقَّةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏الْحِقَّةِ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ‏ ‏ابْنَةُ لَبُونٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏بِنْتِ لَبُونٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ‏ ‏حِقَّةٌ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏بِنْتِ لَبُونٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ‏ ‏بِنْتُ لَبُونٍ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏بِنْتُ مَخَاضٍ ‏ ‏فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ‏ ‏ابْنَةِ مَخَاضٍ ‏ ‏وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ‏ ‏ابْنُ لَبُونٍ ‏ ‏ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏رَبُّهَا ‏ ‏وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي ‏ ‏سَائِمَتِهَا ‏ ‏إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ‏ ‏هَرِمَةٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏ذَاتُ عَوَارٍ ‏ ‏وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏ ‏خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ ‏ ‏خَلِيطَيْنِ ‏ ‏فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ ‏ ‏سَائِمَةُ ‏ ‏الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏رَبُّهَا ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الرِّقَةِ ‏ ‏رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ‏ ‏رَبُّهَا ‏

الحديث رقم: (2413)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي ذَرٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ‏ ‏وَتَطَؤُهُ ‏ ‏بِأَخْفَافِهَا ‏ ‏كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى ‏ ‏يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ‏

الحديث رقم: (2414)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هُشَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَانَا ‏ ‏مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلَا ‏ ‏نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ‏ ‏فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ ‏ ‏كَوْمَاءَ ‏ ‏فَقَالَ خُذْهَا فَأَبَى ‏

الحديث رقم: (2415)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثَ ‏ ‏سَاعِيًا ‏ ‏فَأَتَى رَجُلًا فَآتَاهُ ‏ ‏فَصِيلًا ‏ ‏مَخْلُولًا ‏ ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ ‏ ‏فَصِيلًا ‏ ‏مَخْلُولًا ‏ ‏اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ ‏

الحديث رقم: (2416)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ‏ ‏أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ ‏ ‏أَبِي أَوْفَى ‏

الحديث رقم: (2417)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَعِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏أَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَاسٌ مِنْ ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏ ‏فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ ‏ ‏مُصَدِّقِيكَ ‏ ‏يَظْلِمُونَ قَالَ ‏ ‏أَرْضُوا ‏ ‏مُصَدِّقِيكُمْ ‏ ‏قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا ‏ ‏مُصَدِّقِيكُمْ ‏ ‏ثُمَّ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا ‏ ‏مُصَدِّقِيكُمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏فَمَا ‏ ‏صَدَرَ ‏ ‏عَنِّي ‏ ‏مُصَدِّقٌ ‏ ‏مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ ‏

الحديث رقم: (2418)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏دَاوُدُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا أَتَاكُمْ ‏ ‏الْمُصَّدِّقُ ‏ ‏فَلْيَصْدُرْ ‏ ‏وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ ‏

الحديث رقم: (2419)

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اسْتَعْمَلَ ‏ ‏ابْنُ عَلْقَمَةَ ‏ ‏أَبِي عَلَى ‏ ‏عِرَافَةِ ‏ ‏قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏سَعْرٌ ‏ ‏فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنَ أَخِي وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا ‏ ‏لَنَشْبُرُ ‏ ‏ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي ‏ ‏شِعْبٍ ‏ ‏مِنْ هَذِهِ ‏ ‏الشِّعَابِ ‏ ‏عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي ‏ ‏رَجُلَانِ ‏ ‏عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَيَّ فِيهَا ‏ ‏قَالَا شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ ‏ ‏مَحْضًا ‏ ‏وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ هَذِهِ ‏ ‏الشَّافِعُ ‏ ‏وَالشَّافِعُ ‏ ‏الْحَائِلُ ‏ ‏وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ نَأْخُذَ ‏ ‏شَافِعًا ‏ ‏قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى ‏ ‏عَنَاقٍ ‏ ‏مُعْتَاطٍ ‏ ‏وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا ‏ ‏فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏رَوْحٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عَلْقَمَةَ ‏ ‏اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏

الحديث رقم: (2420)

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏ ‏مِمَّا ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ‏ ‏مِمَّا ‏ ‏ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِصَدَقَةٍ ‏ ‏فَقِيلَ مَنَعَ ‏ ‏ابْنُ جَمِيلٍ ‏ ‏وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏ ‏وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا ‏ ‏يَنْقِمُ ‏ ‏ابْنُ جَمِيلٍ ‏ ‏إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا ‏ ‏خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏ ‏فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ ‏ ‏خَالِدًا ‏ ‏قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ ‏ ‏وَأَعْتُدَهُ ‏ ‏فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا ‏ ‏الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُوسَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِصَدَقَةٍ ‏ ‏مِثْلَهُ سَوَاءً ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!