المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2414)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2414)]
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْهَا فَأَبَى
قَوْله ( أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ ) أَيْ صَغِيرًا يَرْضِع اللَّبَن أَوْ الْمُرَاد ذَات لَبَن بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف أَيْ ذَات رَاضِع لَبَن وَالنَّهْي عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهَا مِنْ خِيَار الْمَال وَعَلَى الْأَوَّل لِأَنَّ حَقّ الْفُقَرَاء فِي الْأَوْسَاط وَفِي الصِّغَار إِخْلَال بِحَقِّهِمْ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ مَا أُعِدَّتْ لِلدَّرِّ لَا يُؤْخَذ مِنْهَا شَيْءٌ ثُمَّ فِي نُسَخِ الْكِتَابِ رَاضِع لَبَن بِدُونِ مِنْ وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مِنْ رَاضِع لَبَن بِكَلِمَةِ مِنْ وَهِيَ زَائِدَة وَقَدْ نَقَلَ السُّيُوطِيّ عِبَارَة الْكِتَاب بِمِنْ فِي الْحَاشِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ( كَوْمَاء ) أَيْ مُشْرِفَة السَّنَام عَالِيَة.



