تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

مسند أحمد — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
مسند أحمد · الحديث رقم 16012
‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنَةِ كَرْدَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهَا ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ إِنِّي ‏ ‏نَذَرْتُ ‏ ‏أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي فَقَالَ ‏ ‏إِنْ كَانَ عَلَى ‏ ‏جَمْعٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏جَمْعِ ‏ ‏الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ ‏ ‏نَذْرَكَ ‏ ‏قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا ‏ ‏أَفَأَمْشِي عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ‏
الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة