المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4218)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4218)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
قَوْله ( هُوَ يَقُول ) أَيْ فِي نَفْسه وَهَذَا الْقَوْل يَرْجِع إِلَى النِّيَّة وَالْمُرَاد يُؤْجَر عَلَى نِيَّة الْخَيْر فَهُوَ فِي أَصْل الْأَجْر أَيْضًا مُسَاوٍ لِلْمُنْفِقِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُنْفِقِ زِيَادَة فَإِنَّ مَنْ نَوَى حَسَنَة يُكْتَب لَهُ وَاحِدَة وَإِذَا فَعَلَهَا فَعَشْرَة كَمَا جَاءَ قَوْله ( فَهُوَ يَخْبِط فِي مَاله ) كَيَضْرِب أَيْ يَجْرِي فِيهِ مِنْ غَيْر هُدًى وَيَعْرِفهُ فِي الْبَاطِل فَهُوَ يَقُول أَيْ بِاللِّسَانِ لِفِعْلِهِ وَإِظْهَارًا لِعَدَمِ تَقْلِيده بِهِ إِذْ لَا وِزْر بِدُونِ الْعَمَل وَلَا يُؤَاخَذ الْمَرْء بِمُجَرَّدِ النِّيَّة كَمَا هُوَ الْمَعْلُوم فِي الْأَحَادِيث ( فَهُمَا فِي الْوِزْر ) أَيّ فِي أَصْله أَيْ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَاحِب إِثْم سَوَاء.



