المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4003)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (4003)]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ و عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
قَوْله ( فَبِلِسَانِهِ ) أَيْ فَلْيُنْكِرْهُ بِلِسَانِهِ وَكَذَا قَوْله فَبِقَلْبِهِ أَيْ فَلْيُنْكِرْهُ بِقَلْبِهِ وَلَيْسَ الْمُرَاد فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَمَّا فِي الْقَلْب فَظَاهِر وَأَمَّا فِي اللِّسَان فَلِأَنَّ الْمَفْرُوض أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَنْ يُغَيِّر بِالْيَدِ فَكَيْفَ يُغَيِّرهُ بِاللِّسَانِ إِلَّا أَنْ يُقَال قَدْ يُمْكِن التَّغْيِير بِطِيبِ الْكَلَام مَعَ عَدَم اِسْتِطَاعَة التَّغْيِير بِالْيَدِ لَكِنَّ ذَلِكَ نَادِر قَلِيل جِدًّا وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهِ لِأَنَّ مِثْله يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّم عَلَى التَّغْيِير بِالْيَدِ إِنْ أَمْكَنَ التَّغْيِير بِهِ وَذَلِكَ أَضْعَف الْإِيمَان أَيْ الْإِنْكَار بِالْقَلْبِ فَقَطْ أَضْعَف فِي نَفْسه إِذْ لَا يَكْتَفِي بِهِ إِلَّا مَنْ لَا يَسْتَطِيع غَيْره نَعَمْ إِذَا اِكْتَفَى بِهِ مَنْ لَا يَسْتَطِيع غَيْره فَلَيْسَ فِيهِ ضَعْف فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيع غَيْره وَالتَّكْلِيف بِالْوُسْعِ.


