سنن ابن ماجة · الحديث رقم 3994
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ
بيانات إضافية
قَوْله ( قَبْل أَنْ تَدْعُوَا ) أَيْ قَبْل أَنْ تَدْعُوا النَّاس إِلَى الْهُدَى بِالْأَمْرِ يَعْنِي بِمَعْرُوفٍ أَوْ بِالنَّهْيِ عَنْ مُنْكَر فَلَا يَقْبَل أَحَد مِنْكُمْ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ النَّاس إِذَا تَرَكُوا قَبُول ذَلِكَ يَسْقُط الْأَمْر وَالنَّهْي وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد قَبْل أَنْ يَصِير غَيْر نَافِع بِسَبَبِ تَرْك النَّاس قَبُوله وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد قِيلَ إِذَا تَرَكَ الْكُلّ الْأَمْر وَالنَّهْي فَيَصِير بِحَيْثُ لَا يُسْتَجَاب لَهُمْ الدُّعَاء.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

