سنن النسائي · الحديث رقم 5326
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
بيانات إضافية
( فِي قَضَاء ) أَيْ فِي أَمْر وَاحِد كَمَا فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث بِقَضَاءَيْنِ بِأَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مِثْلًا إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.
