سنن النسائي · الحديث رقم 2918
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } قُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } الْآيَةَ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً
بيانات إضافية
قَوْله ( إِنَّمَا كَانَ نَاس مِنْ أَهْل الْجَاهِلِيَّة لَا يَطُوفُونَ ) أَيْ فَجَاءَ الْقُرْآن بِنَفْيِ الْإِثْم لِرَدِّ مَا زَعَمُوا مِنْ الْإِثْم لَا لِإِفَادَةِ أَنَّهُ مُبَاح وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ( فَكَانَتْ ) أَيْ الطَّوَاف بَيْنهمَا وَالتَّأْنِيث بِاعْتِبَارِ الْخَبَر وَالْمُرَاد ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ أَنَّهُ مَطْلُوب فِي الشَّرْع فَلَيْسَ مِمَّا لَا مُبَالَاة بِتَرْكِهِ.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

