سنن النسائي · الحديث رقم 2910
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ
بيانات إضافية
قَوْله ( سُبُعه ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْ سَبْع الطَّوَاف ( وَلَيْسَ بَيْنه إِلَخْ ) ظَاهِره أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى السُّتْرَة فِي مَكَّة وَبِهِ قِيلَ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّ الطَّائِفِينَ كَانُوا يَمُرُّونَ وَرَاء مَوْضِع السُّجُود أَوْ وَرَاء مَا يَقَع فِيهِ نَظَر الْخَاشِع.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

