سنن النسائي · الحديث رقم 2897
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ أَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ
بيانات إضافية
قَوْله ( إِنْ زُحِمْت ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا ( أَوْ غُلِبْت ) أَيْ فَهَلْ لِي أَنْ أَتْرُكهُ فَأَشَارَ اِبْن عُمْر إِلَى أَنَّ طَالِب السُّنَن يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُبْعِد هَذَا السُّؤَال مِنْ نَفْسه فَإِنَّهُ شَأْنَ مَنْ يُرِيد تَرْكَ السُّنَن وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِف أَنَّهُ سُنَّة ثُمَّ يَسْعَى فِي تَحْصِيله مَهْمَا أَمْكَنَ مِنْ غَيْر وُقُوع فِي الْمَحَارِم كَإِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَلَا يَمْنَعهُ الزِّحَام وَغَيْره مِنْ تَحْصِيله عَلَى وَجْهه.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

