سنن النسائي · الحديث رقم 2880
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
بيانات إضافية
قَوْله ( يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ يَقُول الطَّوَاف يُوجِب التَّحْلِيل فَمَنْ أَرَادَ الْبَقَاء عَلَى إِحْرَامه فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف وَالْحَاصِل أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخ الَّذِي أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَة ( أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَهَذَا الْجَوَاب يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان فَلْيُتَأَمَّلْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

