المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2575)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2575)]
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
قَوْله ( الْحَجَّة الْمَبْرُورَة ) قِيلَ هِيَ الَّتِي لَا يُخَالِطهَا إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة وَقِيلَ هِيَ الْمَقْبُولَة الْمُقَابِلَة بِالْبِرِّ وَهُوَ الثَّوَاب وَمِنْ عَلَامَات الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي وَقِيلَ هِيَ الَّتِي لَا رِيَاء فِيهَا وَقِيلَ هِيَ الَّتِي لَا يَعْقُبهَا مَعْصِيَة وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلهمَا ( لَيْسَ لَهَا جَزَاء إِلَّا الْجَنَّة ) أَيْ دُخُولهَا أَوَّلًا وَإِلَّا فَمُطْلَق الدُّخُول يَكْفِي فِيهِ الْإِيمَان وَعَلَى هَذَا فَهَذَا الْحَدِيث مِنْ أَدِلَّة أَنَّ الْحَجّ يَغْفِر بِهِ الْكَبَائِر أَيْضًا لِحَدِيثِ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه بَلْ هَذَا الْحَدِيث يُفِيد مَغْفِرَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ الذُّنُوب وَمَا تَأَخَّرَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( وَالْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَة ) قِيلَ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون إِلَى بِمَعْنَى مَعَ أَيْ الْعُمْرَة مَعَ الْعُمْرَة أَوْ بِمَعْنَاهَا مُتَعَلِّقَة بِكَفَّارَةٍ أَيْ تُكَفِّر إِلَى الْعُمْرَة وَلَازِمه أَنَّهَا تُكَفِّر الذُّنُوب الْمُتَأَخِّرَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



