تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن النسائي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن النسائي · الحديث رقم 2549
‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ‏ ‏قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي أَسَدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي ‏ ‏بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ‏ ‏فَقَالَتْ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ ‏ ‏لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ‏ ‏مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ ‏ ‏أُوقِيَّةٌ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏عِدْلُهَا ‏ ‏فَقَدْ سَأَلَ ‏ ‏إِلْحَافًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْأَسَدِيُّ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لَلَقْحَةٌ ‏ ‏لَنَا خَيْرٌ مِنْ ‏ ‏أُوقِيَّةٍ ‏ ‏وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله ( فَقَالَتْ لِي ) ‏ ‏أَيْ أَهْلِي وَالتَّأْنِيث لِأَنَّ الْمُرَاد الْمَرْأَة أَوْ لِأَنَّ الْأَهْل جُمِعَ مَعْنَى ‏ ‏( فَوَلَّى ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ أَدْبَرَ ‏ ‏( وَهُوَ مُغْضَب ) ‏ ‏بِفَتْحِ الضَّاد أَيْ مُوقَعٌ فِي الْغَضَب ‏ ‏( إِنَّك تُعْطِي مَنْ شِئْت ) ‏ ‏أَيْ لَا تُعْطِي فِي الْمَصَارِف وَإِنَّمَا تَتْبَع فِيهِ مَشِيئَتك ‏ ‏( أَنْ لَا أَجِد ) ‏ ‏أَيّ لِأَجَلِ أَنْ لَا أَجِد ‏ ‏( وَلَهُ أُوقِيَّة أَوْ عِدْلهَا ) ‏ ‏هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّحْدِيد بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَيْسَ مَذْكُورًا عَلَى وَجْه التَّحْدِيد بَلْ هُوَ مَذْكُور عَلَى وَجْه التَّمْثِيل ‏ ‏( لَلَقْحَةٌ ) ‏ ‏بِفَتْحِ اللَّام عَلَى أَنَّهَا لَامَ اِبْتِدَاء وَاللِّقْحَة بِفَتْحِ اللَّام أَوْ كَسْرهَا النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ أَوْ الَّتِي هِيَ ذَات لَبَن. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة