المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2291)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2291)]
أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
قَوْله ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ ) مِنْ بَيَّتَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَوَى لَيْلًا أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ وَعَلَى تَقْدِير الرَّفْع فَالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرَادٍ فَحَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى صِيَام الْفَرْض لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَر وَبَعْضهمْ عَلَى غَيْر الْمُتَعَيَّن شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَة وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.



