سنن النسائي · الحديث رقم 2291
أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
بيانات إضافية
قَوْله ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ ) مِنْ بَيَّتَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَوَى لَيْلًا أَيْ مَنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا وَقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ وَعَلَى تَقْدِير الرَّفْع فَالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرَادٍ فَحَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى صِيَام الْفَرْض لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَر وَبَعْضهمْ عَلَى غَيْر الْمُتَعَيَّن شَرْعًا كَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَة وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

