المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2278)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2278)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ { فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى
قَوْله ( يُكَلَّفُونَهُ ) أَيْ يَعُدُّونَهُ مَشَقَّة عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيَحْمِلُونَهُ بِكُلْفَةٍ وَصُعُوبَةٍ فِي الْكَشَّاف وَغَيْره مِنْ التَّفَاسِير أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَبْنِيّ عَلَى قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَهِيَ يُطَوِّقُونَهُ تَفْعِيل مِنْ الطَّوْق ثُمَّ ذَكَرُوا عَنْهُ رِوَايَاتٍ أُخَرَ ثُمَّ ذَكَرُوا أَنَّهُ يَصِحُّ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى قِرَاءَة يُطِيقُونَهُ أَيْ يَبْلُغُونَ بِهِ غَايَةَ وُسْعِهِمْ وَطَاقَتهمْ وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ حَرْفِ النَّفْيِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَلَى الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَةِ يُقْدَرُ حَرْفُ النَّفْيِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ) أَيْ الْآيَة عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَجُمْلَةُ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً مُعْتَرِضَةٌ بَيْن تَفْسِير الْآيَة { إِلَّا الَّذِي يُطِيق } قَدْ يُؤْخَذ مِنْهُ الْإِشَارَة إِلَى التَّوْجِيه الْمَشْهُور وَهُوَ تَقْدِير لَا لِلْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَة عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ( لَا يُشْفَى ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول.



