المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2204)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (2204)]
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا
قَوْله ( لَا يَدْخُل فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ) لَا يُنَافِيهِ مَا جَاءَ فِي بَعْض الْأَعْمَال أَنَّ صَاحِبه يُفْتَح لَهُ تَمَام أَبْوَاب الْجَنَّة إِذْ يَجُوز أَنْ لَا يَدْخُلَ مِنْ هَذَا الْبَاب إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّائِمِينَ وَيَجُوز أَنْ لَا يَفْعَل أَحَدٌ ذَلِكَ الْعَمَل إِلَّا وَفَّقَهُ اللَّهُ لِإِكْثَارِ الصَّوْم بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الصَّائِمِينَ ( شَرِبَ ) أَيْ عِنْد الْبَاب وَمُتَّصِلًا بِالدُّخُولِ وَلَعَلَّ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ لَمْ يَشْرَبْ عِنْد الدُّخُول مُتَّصِلًا بِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.



