سنن النسائي · الحديث رقم 1829
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
بيانات إضافية
( أَخَذَ عَلَى النِّسَاء ) أَيْ أَخَذَ مِنْهُنَّ الْعَهْدَ ( أَنْ لَا يَنُحْنَ ) أَيْ بِأَنْ لَا ينحن مِنْ النَّوْحِ ( أَسْعَدْنَنَا ) أَيْ وَافَقْنَنَا عَلَى النِّيَاحَة وَإِسْعَاد النِّسَاء فِي الْمَنَاحَات هُوَ أَنْ تَقُومَ اِمْرَأَةٌ فَتَقُومَ مَعَهَا لِلْمُوَافَقَةِ وَالْمُعَاوَنَة عَلَى مُرَادِهَا وَكَانَ ذَلِكَ فِيهِنَّ عَادَةً فَإِذَا فَعَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ مُجَازَاةً عَلَى فِعْلِهَا.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

