بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( وَمُسْلِمٌ الْبَطِينُ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ. قَوْلُهُ : ( جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : جَاءَ رَجُلٌ ( فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ : وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ , وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ , وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَعَلَيْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ اِدَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا اِضْطِرَابٌ مِنْ الرُّوَاةِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَةً وَالْمَسْئُولِ عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أُمًّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْحَدِيثِ ( أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِك دَيْنٌ أَكُنْت تَقْضِينَهُ ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَاسِ وَضَرْبِ الْأَمْثَالِ لِيَكُونَ أَوْضَحَ وَأَوْقَعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ وَأَقْرَبَ إِلَى سُرْعَةِ فَهْمِهِ ( قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى , وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ فَقَضَيْته أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّك. وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ , وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ. قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : "" إِنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ , فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ , قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا "" الْحَدِيثُ. وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ. وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي الْإِطْعَامِ عَنْ الْمَيِّتِ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الْآتِي وَسَيَجِيءُ مَا فِيهِ مِنْ الْكَلَامِ , وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "". قَوْلُهُ : ( وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ إِلَخْ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

