بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( عَنْ مَعْمَرٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ ( بْنِ أَبِي حُبَيْبَةَ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَكْرَارِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ مُصَغَّرًا , وَقَدْ قِيلَ فِيهِ اِبْنُ أَبِي حُبَيْبَة , وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ , كَذَا فِي "" قُوتِ الْمُغْتَذِي "". قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ سَأَلَهُ ) أَيْ أَنَّ مَعْمَر بْنَ أَبِي حُبَيْبَةَ سَأَلَ اِبْنَ الْمُسَيِّبِ ( وَالْفَتْحِ ) أَيْ فَتْحِ مَكَّةَ ( فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا ) إِمَّا لِأَجْلِ السَّفَرِ وَإِمَّا لِلتَّقَوِّي عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ , وَيُعَيِّنُ الثَّانِيَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَسَيَجِيءُ لَفْظُهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِلْمُحَارِبِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ : "" إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ "" , قَالَ : فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ , ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ : "" إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا "". فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا الْحَدِيثُ , وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ : "" تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ "" , وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ , كَذَا فِي التَّلْخِيصِ. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) وَفِيهِ اِبْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ يَعْتَضِدُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ ( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبَى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْفِطْرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا لَفْظُهُ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

