تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 617
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنْ الْمَسْأَلَةَ ‏ ‏كَدٌّ ‏ ‏يَكُدُّ ‏ ‏بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ) ‏ ‏بْنِ سُوَيْدٍ اللَّخْمِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ وَرُبَّمَا جَلَسَ مِنْ الثَّالِثَةِ ‏ ‏( عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ) ‏ ‏الْفَزَارِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ‏ ‏( إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ) ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْكَدُّ الْإِتْعَابُ يُقَالُ : كَدَّ يَكُدُّ فِي عَمَلِهِ إِذَا اِسْتَعْجَلَ وَتَعِبَ , وَأَرَادَ بِالْوَجْهِ مَاءَهُ وَرَوْنَقَهُ اِنْتَهَى. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي : كَدَّ بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : كُدُوحٌ بِضَمِّ الْكَافِ وَالدَّالِ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ , وَقَدْ ذَكَرَ اللَّفْظَيْنِ مَعًا أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِهِ عَلَى الْغَرِيبَيْنِ وَفَسَّرَ الْكُدُوحَ بِالْخُدُوشِ فِي الْوَجْهِ وَالْكَدَّ بِالتَّعَبِ وَالنَّصَبِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَدْحُ بِمَعْنَى الْكَدِّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّك كَادِحٌ } وَهُوَ السَّعْيُ وَالْحِرْصُ اِنْتَهَى مَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ‏ ‏( إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَيْ ذَا حُكْمٍ وَسَلْطَنَةٍ بِيَدِهِ بَيْتُ الْمَالِ فَيَسْأَلُ حَقَّهُ فَيُعْطِيهِ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ وَلَوْ مَعَ الْغِنَاءِ فَسَأَلَهُ حَقَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ السُّؤَالَ مَعَ الْحَاجَةِ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ : أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ اِنْتَهَى ‏ ‏( أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ) ‏ ‏كَمَا فِي الْحَمَالَةِ وَالْجَائِحَةِ وَالْفَاقَةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ , وَنَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة