بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ) بْنِ سُوَيْدٍ اللَّخْمِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ وَرُبَّمَا جَلَسَ مِنْ الثَّالِثَةِ ( عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ) الْفَزَارِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ( إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْكَدُّ الْإِتْعَابُ يُقَالُ : كَدَّ يَكُدُّ فِي عَمَلِهِ إِذَا اِسْتَعْجَلَ وَتَعِبَ , وَأَرَادَ بِالْوَجْهِ مَاءَهُ وَرَوْنَقَهُ اِنْتَهَى. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي : كَدَّ بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : كُدُوحٌ بِضَمِّ الْكَافِ وَالدَّالِ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ , وَقَدْ ذَكَرَ اللَّفْظَيْنِ مَعًا أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِهِ عَلَى الْغَرِيبَيْنِ وَفَسَّرَ الْكُدُوحَ بِالْخُدُوشِ فِي الْوَجْهِ وَالْكَدَّ بِالتَّعَبِ وَالنَّصَبِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَدْحُ بِمَعْنَى الْكَدِّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّك كَادِحٌ } وَهُوَ السَّعْيُ وَالْحِرْصُ اِنْتَهَى مَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ( إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَيْ ذَا حُكْمٍ وَسَلْطَنَةٍ بِيَدِهِ بَيْتُ الْمَالِ فَيَسْأَلُ حَقَّهُ فَيُعْطِيهِ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ وَلَوْ مَعَ الْغِنَاءِ فَسَأَلَهُ حَقَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ السُّؤَالَ مَعَ الْحَاجَةِ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ : أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ اِنْتَهَى ( أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ) كَمَا فِي الْحَمَالَةِ وَالْجَائِحَةِ وَالْفَاقَةِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ , وَنَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

