بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( لَا يُوَافِقُهَا ) أَيْ لَا يُصَادِفُهَا وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ لَهَا أَوْ يَتَّفِقَ لَهُ وُقُوعُ الدُّعَاءِ فِيهَا ( يُصَلِّي ) صِفَةٌ لِعَبْدٍ أَوْ حَالٌ لِاتِّصَافِهِ بِمُسْلِمٍ ( فَيَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا ) أَيْ مِمَّا يَلِيقُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ الْمُسْلِمُ وَيَسْأَلَ رَبَّهُ تَعَالَى , وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي الطَّلَاقِ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا , وَفِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا , وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ : مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ ( وَلَا تَضِنَّنَّ ) أَيْ لَا تَبْخَلْ , قَالَ الْعِرَاقِيُّ : يَجُوزُ فِي ضَبْطِهِ سِتَّةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا فَتْحُ الضَّادِ وَتَشْدِيدُ النُّونَيْنِ وَفَتْحُهُمَا وَالثَّانِي كَسْرُ الضَّادِ وَالْبَاقِي مِثْلُ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ فَتْحُ الضَّادِ وَتَشْدِيدُ النُّونِ الْأُولَى وَفَتْحُهَا تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ. وَالرَّابِعُ كَسْرُ الضَّادِ وَالْبَاقِي مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ , وَالْخَامِسُ إِسْكَانُ الضَّادِ وَفَتْحِ النُّونِ الْأُولَى , وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ , وَالسَّادِسُ كَسْرُ النُّونِ الْأُولَى , وَالْبَاقِي مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ اِنْتَهَى. قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَدَنِيُّ : حَاصِلُ جَمِيعِ الْوُجُوهِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ أَوْ الْخَفِيفَةِ أَوْ مِنْ بَابِ الْفَتْحِ , وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْبَابُ يَحْتَمِلُ فَتْحَ الْعَيْنِ فِي الْمُضَارِعِ وَكَسْرَهَا فَمَصِيرُ الْوُجُوهِ سِتَّةٌ اِنْتَهَى. ( وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ ) رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ بِطُولِهِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ( وَالضَّنِينُ الْبَخِيلُ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ ) الضِّنُّ بِالْكَسْرِ وَالضَّنِينُ بخيلي كردن وَهُوَ ضَنِينٌ , وَالظِّنَّةُ بِالظَّاءِ بِالْكَسْرِ التُّهْمَةُ والظنين الْمُتَّهَمُ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

