تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 444
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رَافِعٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِلْعَبَّاسِ ‏ ‏يَا عَمِّ ‏ ‏أَلَا أَصِلُكَ أَلَا ‏ ‏أَحْبُوكَ ‏ ‏أَلَا أَنْفَعُكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا عَمِّ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ‏ ‏بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‏ ‏وَسُورَةٍ فَإِذَا انْقَضَتْ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ الثَّانِيَةَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ هِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِي جُمْعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏ ‏مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي رَافِعٍ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّلِهِ اِبْنُ نَشِيطٍ الرَّبَذِيُّ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيِّ ضَعِيفٌ وَلَا سِيَّمَا فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَكَانَ عَابِدًا مِنْ صِغَارِ السَّادِسَةِ ‏ ‏( حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مَجْهُولٌ , وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ , وَكَذَا قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ‏ ‏( عَنْ أَبِي رَافِعٍ ) ‏ ‏الْقِبْطِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْمُهُ اِبْنُ إِبْرَاهِيمَ , وَقِيلَ أَسْلَمَ أَوْ ثَابِتٍ أَوْ هُرْمُزَ مَاتَ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ عَلَى الصَّحِيحِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَلَا أَصِلُك ) ‏ ‏مِنْ الصِّلَةِ ‏ ‏( أَلَا أَحْبُوك ) ‏ ‏أَيْ أَلَا أُعْطِيك يُقَالُ حَبَاهُ كَذَا وَبِكَذَا إِذَا أَعْطَاهُ وَالْحِبَاءُ الْعَطِيَّةُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ‏ ‏( يَا عَمُّ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ) ‏ ‏ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا ‏ ‏( فَإِذَا اِنْقَضَتْ الْقِرَاءَةُ ) ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا فَرَغْت عَنْ الْقِرَاءَةِ ‏ ‏( فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قُلْت : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ التَّرْتِيبَ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ يَصِحُّ ‏ ‏( ثُمَّ اِرْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ‏ ‏( ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَك فَقُلْهَا عَشْرًا ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ ‏ ‏( ثُمَّ اُسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ تَسْبِيحِ السُّجُودِ ‏ ‏( ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَك فَقُلْهَا عَشْرًا ) ‏ ‏. قَالَ الْقَارِيُّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ دُعَاءٍ عِنْدَنَا ; وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَهَا بَعْدَ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَنَحْوِهِ اِنْتَهَى. قُلْت ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هُوَ الرَّاجِحُ الْمِعْوَلُ عَلَيْهِ ‏ ‏( ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَك فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ) ‏ ‏أَيْ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَفِيهِ ثُبُوتُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ. قَالَ الْقَارِيُّ : هُوَ يَحْتَمِلُ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَجِلْسَةَ التَّشَهُّدِ اِنْتَهَى. قُلْت : هُوَ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ. فَإِنَّ جِلْسَةَ التَّشَهُّدِ لَا تَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ‏ ‏( فَذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ مَجْمُوعُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّسْبِيحَاتِ ‏ ‏( مِثْلُ رَمْلٍ عَالِجٌ ) ‏ ‏أَوَّلُهُ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ وَآخِرُهُ جِيمٌ وَهُوَ مَا تَرَاكَمَ مِنْ الرَّمَلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ , وَهُوَ أَيْضًا اِسْمُ مَوْضِعٍ كَثِيرِ الرِّمَالِ ‏ ‏( حَتَّى قَالَ "" فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ "" ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ , فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِك مَرَّةٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ ) ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي : بَالَغَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَعَلَّهُ بِمُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ , فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى دَرَجَةِ الْوَضْعِ , وَمُوسَى ضَعَّفُوهُ وَقَالَ فِيهِ اِبْنُ سَعْدٍ ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِحَجَّةٍ , وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ جَدًّا وَشَيْخُهُ سَعِيدٌ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ , وَقَدْ ذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ , وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ مَا رَوَى عَنْهُ سِوَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ اِنْتَهَى مَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة