تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 2904
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏جَابِرًا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏الْيَهُودُ ‏ ‏تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ‏ { ‏نِسَاؤُكُمْ ‏ ‏حَرْثٌ ‏ ‏لَكُمْ فَأْتُوا ‏ ‏حَرْثَكُمْ ‏ ‏أَنَّى شِئْتُمْ ‏} ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا ) ‏ ‏قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ كَانَ يَقِفُ مِنْ خَلْفِهَا وَيُولِجُ فِي قُبُلِهَا , فَإِنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ مُحَرَّمٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ , ‏ ‏( كَانَ الْوَلَدُ ) ‏ ‏أَيْ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ ‏ ‏( أَحْوَلَ ) ‏ ‏لِتَحَوُّلِ الْوَاطِئِ عَنْ حَالِ الْجِمَاعِ الْمُتَعَارَفِ , وَهُوَ الْإِقْبَالُ مِنْ الْقُدَّامِ إِلَى الْقُبُلِ , وَبِهَذَا سُمِّيَ قُبُلًا إِلَى حَالِ خِلَافِ ذَلِكَ مِنْ الدُّبُرِ , فَكَأَنَّهُ رَاعَى الْجَانِبَيْنِ وَرَأَى الْجِهَتَيْنِ فَأَنْتَجَ أَنْ جَاءَ أَحُولَ وَهُوَ أَفْعَلُ مِنْ الْحَوَلِ , وَهُوَ أَنْ تَمِيلَ إِحْدَى الْحَدَقَتَيْنِ إِلَى الْأَنْفِ وَالْأُخْرَى إِلَى الصُّدْغِ , يُقَالُ حَوِلَتْ عَيْنُهُ يَحُولُ حَوَلًا كَانَ بِهَا حَوَلٌ فَهُوَ أَحْوَلُ وَهِيَ حَوْلَاءُ ‏ ‏( فَنَزَلَتْ ) ‏ ‏أَيْ رَدًّا عَلَيْهِمْ فِيمَا تَخَايَلَ لَهُمْ ‏ ‏{ نِسَاؤُكُمْ } ‏ ‏أَيْ مَنْكُوحَاتُكُمْ وَمَمْلُوكَاتُكُمْ ‏ ‏{ حَرْثٌ لَكُمْ } ‏ ‏أَيْ مَوَاضِعُ زِرَاعَةِ أَوْلَادِكُمْ , يَعْنِي هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الْمُعَدَّةِ لِلزِّرَاعَةِ وَمَحَلُّهُ الْقُبُلُ , فَإِنَّ الدُّبُرَ مَوْضِعُ الْفَرْثِ لَا مَحَلُّ الْحَرْثِ. ‏ ‏{ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ‏ ‏أَيْ كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ اِضْطِجَاعٍ أَوْ مِنْ الدُّبُرِ فِي فَرْجِهَا , وَالْمَعْنَى عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ كَانَتْ فَهِيَ مُبَاحَةٌ لَكُمْ مُفَوَّضَةٌ إِلَيْكُمْ , وَلَا يَتَرَتَّبُ مِنْهَا ضَرَرٌ عَلَيْكُمْ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ فِي قُبُلِهَا مِنْ جَانِبِ دُبُرِهَا وَعَلَى أَيَّةِ صِفَةٍ كَانَتْ. وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أَيْ هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ أَرْضٍ تُزْرَعُ وَمَحَلُّ الْحَرْثِ هُوَ الْقُبَلُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة