تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 2071
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو دَاوُدَ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏رِبْعِيٌّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَبِي دَاوُدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏النَّضْرِ ‏ ‏وَهَكَذَا ‏ ‏رَوَى ‏ ‏غَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رِبْعِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْجَارُودُ ‏ ‏قَال سَمِعْتُ ‏ ‏وَكِيعًا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏بَلَغَنَا أَنَّ ‏ ‏رِبْعِيًّا ‏ ‏لَمْ يَكْذِبْ فِي الْإِسْلَامِ كِذْبَةً ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ ) ‏ ‏هَذَا نَفْيُ أَصْلِ الْإِيمَانِ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ مَا عِنْدَهُ مِنْ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ ‏ ‏( حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدَ ) ‏ ‏مَنْصُوبٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ قَوْلِهِ : ( يُؤْمِنَ ) وَقِيلَ مَرْفُوعٌ تَفْصِيلٌ لِمَا سَبَقَهُ , أَيْ يَعْلَمُ وَيَتَيَقَّنُ ‏ ‏( أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ) ‏ ‏أَيْ يُؤْمِنَ بِالتَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ , وَعَدَلَ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ أَمْنًا مِنْ الْإِلْبَاسِ بِأَنْ يَشْهَدَ وَلَمْ يُؤْمِنْ أَوْ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْكَانِ , فَكَأَنَّهُ قِيلَ يَشْهَدَ بِاللِّسَانِ بَعْدَ تَصْدِيقِهِ بِالْجِنَانِ , أَوْ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالظَّوَاهِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ. ‏ ‏( بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ) ‏ ‏اِسْتِئْنَافٌ كَأَنَّهُ قِيلَ لِمَ يَشْهَدُ , فَقَالَ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ أَيْ إِلَى كَافَّةِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً أَوْ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ فَيَدْخُلُ عَلَى هَذَا فِي حَيِّزِ الشَّهَادَةِ , وَقَدْ حَكَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَلَامَ الْمُشَاهِدِ بِالْمَعْنَى إِذْ عِبَارَتُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَبَعَثَهُ ‏ ‏( وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ ) ‏ ‏بِالْوَجْهَيْنِ ‏ ‏( وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ) ‏ ‏أَيْ يُؤْمِنَ بِوُقُوعِ الْبَعْثِ ‏ ‏( بَعْدَ الْمَوْتِ ) ‏ ‏تَكْرِيرُ الْمَوْتِ إِيذَانٌ لِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ. ‏ ‏( وَيُؤْمِنَ ) ‏ ‏بِالْوَجْهَيْنِ ‏ ‏( بِالْقَدَرِ ) ‏ ‏قَالَ الْقَارِي نَقْلًا عَنْ الْمُظْهِرِ : الْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفْيُ أَصْلِ الْإِيمَانِ لَا نَفْيُ الْكَمَالِ. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا. الْأَوَّلُ : الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى كَافَّةِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَالثَّانِي : أَنْ يُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ أَيْ يَعْتَقِدَ فَنَاءَ الدُّنْيَا وَهُوَ اِحْتِرَازٌ عَنْ مَذْهَبِ الدَّهْرِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَبَقَائِهِ أَبَدًا. قَالَ الْقَارِي وَفِي مَعْنَاهُ التَّنَاسُخِيُّ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ اِعْتِقَادُ أَنَّ الْمَوْتَ يَحْصُلُ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا بِفَسَادِ الْمِزَاجِ كَمَا يَقُولُهُ الطَّبِيعِيُّ. وَالثَّالِثُ : أَنْ يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. وَالرَّابِعُ : أَنْ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ يَعْنِي بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَجْرِي فِي الْعَالَمِ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ اِنْتَهَى. وَحَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ‏ ‏( إِلَّا أَنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ ‏ ‏( قَالَ رِبْعِيٌّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ ) ‏ ‏أَيْ زَادَ بَيْنَ رِبْعِيٍّ وَعَلِيٍّ رَجُلًا ‏ ‏( حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ ) ‏ ‏أَيْ بِلَا زِيَادَةِ رَجُلٍ بَيْنَ رِبْعِيٍّ وَعَلِيٍّ ‏ ‏( أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ ) ‏ ‏أَيْ الَّذِي فِيهِ زِيَادَةُ رَجُلٍ ‏ ‏( وَهَكَذَا ) ‏ ‏أَيْ بِلَا زِيَادَةِ رَجُلٍ ‏ ‏( رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ أَصْحَابِ مَنْصُورٍ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( بَلَغَنِي أَنَّ رِبْعِيَّ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ "" بْنَ حِرَاشٍ "" بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ الْعَبْسِيَّ الْكُوفِيَّ ثِقَةٌ عَابِدٌ مُخَضْرَمٌ مِنْ الثَّانِيَةِ , مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍ , وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ‏ ‏( لَمْ يَكْذِبْ فِي الْإِسْلَامِ كِذْبَةً ) ‏ ‏قَالَ الْعِجْلِيُّ : تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ لَمْ يَكْذِبْ كِذْبَةً قَطُّ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة