بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. قَالَ الْحَافِظُ أَيْ أَعْطَى الثَّمَنَ , وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَرِقِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ( أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ) أَيْ نِعْمَةَ الْعِتْقِ. قَالَ الْحَافِظُ : مَعْنَى قَوْلِهِ وَلِيَ النِّعْمَةَ أَعْتَقَ , وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : وَوَلِيَ النِّعْمَةَ بِوَاوِ الْعَطْفِ , وَلَفْظَةُ أَوْ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ هَذِهِ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ اِشْتَرَى الْعَبْدَ وَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ. قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : هَذَا الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوَلَاءَ لِكُلِّ مُعْتَقٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَوْلُهُ : ( وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ يَرِثُ بِهِ وَأَمَّا الْعَتِيقُ فَلَا يَرِثُ سَيِّدَهُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ , وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ يَرِثُهُ كَعَكْسِهِ اِنْتَهَى.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

