بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ ( الْبَزَّارُ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ. أَبُو عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ , أَحَدُ أَعْلَامِ السُّنَّةِ. رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ وَمَعْنِ بْنِ عِيسَى وَغَيْرِهِمَا , وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ ثِقَةٌ حَافِظٌ مَاتَ سَنَةَ 249 تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ , وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ يَهِمُ وَكَانَ عَابِدًا فَاضِلًا اِنْتَهَى ( وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ) أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ الْمَعْرُوفُ بِمَرْدَوَيْهِ ثِقَةٌ حَافِظٌ مِنْ الْعَاشِرَةِ. كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( قَالُوا ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ) الْمَخْزُومِيُّ الْوَاسِطِيُّ. ثِقَةٌ قِيلَ لِأَحْمَدَ : أَثِقَةٌ هُوَ قَالَ إِي وَاَللَّهِ ( عَنْ سُفْيَانَ ) هُوَ الثَّوْرِيُّ ( عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ) بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ. ثِقَةٌ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ قَالَ الْحَاكِمُ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعًا مِنْ أَبِيهِ قَالَ الْخَزْرَجِيُّ حَدِيثُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي مُسْلِمٍ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا صَحَابِيٌّ أَسْلَمَ قَبْلَ بَدْرٍ مَاتَ سَنَةَ 63 ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَوْلُهُ : ( فَقَالَ أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ : كَأَنَّهُ لِلتَّبَرُّكِ وَإِلَّا فَلَمْ يُعْرَفْ تَقْيِيدُ الْأَمْرِ بِمِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ ( فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ أَيْ عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ( وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ) أَيْ لَمْ تَخْتَلِطْ بِهَا صُفْرَةٌ أَيْ فَصَلَّى الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ ( ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ) أَيْ طَرَفُهَا الْأَعْلَى كَذَا فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ , وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ( فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ) مِنْ التَّنْوِيرِ أَيْ أَسْفَرَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ ( فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ) أَيْ أَبْرَدَ بِصَلَاةِ الظُّهْر وَزَادَ وَبَالَغَ فِي الْإِبْرَادِ , يُقَالُ أَحْسَنَ إِلَى فُلَانٍ وَأَنْعَمَ. أَيْ زَادَ فِي الْإِحْسَانِ وَبَالَغَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْإِبْرَادُ , أَنْ يَتَفَيَّأَ الْأَفْيَاءُ وَيَنْكَسِرَ وَهَجُ الْحَرِّ فَهُوَ بَرَدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَرِّ الظَّهِيرَةِ ( فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ) أَيْ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالْحَالُ أَنَّ الشَّمْسَ آخِرَ وَقْتِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوْقَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ الشَّمْسُ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حَيْثُ صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ وَقَدْ كَانَ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ , حِينَ كَانَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ , وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَصَلَّى , الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : أَخَّرَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَوْقَ التَّأْخِيرِ الَّذِي وُجِدَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِأَنْ أَوْقَعَهَا حِينَ صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ كَمَا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأُخَرُ , يُرِيدُ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنْ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنْ وَقْتِهَا اِنْتَهَى ( فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا هَاهُنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ ) الْكَافُ زَائِدَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

