المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (675)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (675)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا
( عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ ) : بِمَفْتُوحَةٍ وَسُكُون قَاف وَضَمّ مُوَحَّدَة وَتُفْتَح وَتُكْسَر نِسْبَة إِلَى مَوْضِع الْقُبُور ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَنَمَةَ ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون وَيُقَال اِسْمه عَبْد الرَّحْمَن الْمُزَنِيُّ يُقَال لَهُ صُحْبَة وَرَوَى عَنْ عَمَّار. قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ عَنْ عُمَر بْن الْحَكَم عَنْ أَبِي لَاس الْخُزَاعِيّ عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر , قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ : وَلَعَلَّ أَبَا لَاس هُوَ عَبْد اللَّه بْن عَنَمَةَ اِنْتَهَى ( إِنَّ الرَّجُل لَيَنْصَرِف ) : أَيْ مِنْ صَلَاته ( وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْر صَلَاته ) أَيْ عُشْر ثَوَابهَا لِمَا أَخَلَّ فِي الْأَرْكَان وَالشَّرَائِط وَالْخُشُوع وَالْخُضُوع وَغَيْر ذَلِكَ وَالْجُمْلَة حَالِيَّة ( تُسْعهَا ثُمْنهَا سُبْعهَا ) إِلَخْ : بِحَذْفِ حَرْف الْعَطْف , وَالْمَعْنَى أَنَّ الرَّجُل قَدْ يَنْصَرِف مِنْ صَلَاته وَلَمْ يُكْتَب لَهُ إِلَّا عُشْر ثَوَابهَا أَوْ تُسْعهَا أَوْ ثُمْنهَا إِلَخْ , بَلْ قَدْ لَا يُكْتَب لَهُ شَيْء مِنْ الصَّلَاة وَلَا تُقْبَل أَصْلًا كَمَا وَرَدَ فِي طَائِفَة مِنْ الْمُصَلِّينَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عُمَر بْن ثَوْبَان وَلَمْ يَحْتَجّ بِهِ.



