بيانات إضافية
( إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ لِلنَّاسِ ) : أَيْ إِمَامًا لَهُمْ أَوْ اللَّام بِمَعْنَى الْبَاء ( فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيف وَالسَّقِيم ) : الْمُرَاد بِالضَّعِيفِ هُنَا ضَعِيف الْخِلْقَة , وَبِالسَّقِيمِ مَنْ بِهِ مَرَض ( وَالْكَبِير ) : أَيْ فِي السِّنّ , وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ "" وَالصَّغِير وَالْكَبِير "" وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ "" وَالْحَامِل وَالْمُرْضِع "" وَلَهُ مِنْ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم "" وَالْعَابِر السَّبِيل "" وَقَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي "" وَذَا الْحَاجَة "" هِيَ أَشْمَل الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة ( فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ) : وَلِمُسْلِمٍ "" فَلْيُصَلِّ كَيْف شَاءَ "" أَيْ مُخَفِّفًا وَمُطَوِّلًا. قَالَ الْحَافِظ : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز إِطَالَة الْقِرَاءَة وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْت وَهُوَ الْمُصَحَّح عِنْد بَعْض أَصْحَابنَا. وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ يُعَارِضهُ عُمُوم قَوْله فِي حَدِيث أَبِي قَتَادَة "" إِنَّمَا التَّفْرِيط أَنْ يُؤَخِّر الصَّلَاة حَتَّى يَدْخُل وَقْت الْأُخْرَى "" أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَإِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَة الْمُبَالَغَة فِي الْكَمَال بِالتَّطْوِيلِ وَمَفْسَدَة إِيقَاع الصَّلَاة فِي غَيْر وَقْتهَا كَانَتْ مُرَاعَاة تَرْك الْمَفْسَدَة أَوْلَى , وَاسْتُدِلَّ بِعُمُومِهِ أَيْضًا عَلَى جَوَاز تَطْوِيل الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

