المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (644)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (644)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
( عَنْ اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : إِسْنَاده حَسَن. قَالَ الْعُلَمَاء الْحِكْمَة فِي هَذِهِ الْهَيْئَة أَنَّهُ صِفَة السَّائِل الذَّلِيل وَهُوَ أَمْنَع مِنْ الْعَبَث وَأَقْرَب إِلَى الْخُشُوع وَمِنْ اللَّطَائِف قَوْل بَعْضهمْ الْقَلْب مَوْضِع النِّيَّة. وَالْعَادَة أَنَّ مَنْ اِحْتَرَزَ عَلَى حِفْظ شَيْء جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَمْ يَأْتِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خِلَاف , وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَلَمْ يَحْكِ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره عَنْ مَالِك غَيْره. وَرَوَى اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك الْإِرْسَال وَصَارَ إِلَيْهِ أَكْثَر أَصْحَابه , وَعَنْهُ التَّفْرِقَة بَيْن الْفَرِيضَة وَالنَّافِلَة. وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِمْسَاك وَنَقَلَ اِبْن الْحَاجِب أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ يُمْسِك مُعْتَمِدًا لِقَصْدِ الرَّاحَة قَالَهُ الْحَافِظ.



