المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (643)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (643)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ
( صَفّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْع الْيَد عَلَى الْيَد مِنْ السُّنَّة ) : أَيْ مِنْ سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح النُّخْبَة. وَمَنْ الصِّيَغ الْمُحْتَمِلَة قَوْل الصَّحَابِيّ مِنْ السُّنَّة كَذَا فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوع. وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِيهِ الِاتِّفَاق. قَالَ وَإِذَا قَالَهَا غَيْر الصَّحَابِيّ , فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُضِفْهَا إِلَى صَاحِبهَا كَسُنَّةِ الْعُمَرَيْنِ وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر. فَعَنْ الشَّافِعِيّ فِي أَصْل الْمَسْأَلَة قَوْلَانِ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْر مَرْفُوع أَبُو بَكْر الصَّيْرَفِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَأَبُو بَكْر الرَّازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَّة وَابْن حَزْم مِنْ أَهْل الظَّاهِر وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّة تَتَرَدَّد بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن غَيْره , وَأَجِيبُوا بِأَنَّ اِحْتِمَال إِرَادَة غَيْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيد اِنْتَهَى.


