بيانات إضافية
( وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ ) : وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث , وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر فِي طَرِيق ذِكْر السَّجْدَتَيْنِ مَكَان الرَّكْعَتَيْنِ , وَالْمُرَاد بِالسَّجْدَتَيْنِ الرَّكْعَتَانِ بِلَا شَكّ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة الْبَاقِينَ , كَذَا قَالَ الْعُلَمَاء مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء إِلَّا الْخَطَّابِيّ , فَإِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد السَّجْدَتَانِ الْمَعْرُوفَتَانِ , ثُمَّ اِسْتَشْكَلَ الْحَدِيث الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ذِكْر السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ حَدِيث اِبْن عُمَر , وَهَذَا الْحَدِيث مِثْله وَقَالَ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِهِ. قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقِف عَلَى طُرُق الْحَدِيث وَلَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا لَحَمَلَهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ كَمَا حَمَلَهُ الْأَئِمَّة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب الرَّفْع فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَة الْمَوَاطِن , وَقَدْ عَرَفْت الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح ( وَفِي حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ حِين وَصَفَ صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ) : هَذَا مَوْضِع التَّرْجَمَة وَكَأَنَّ فِي إِيرَاد حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ عَقِيب حَدِيث عَلِيّ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مِنْ قَوْله مِنْ السَّجْدَتَيْنِ فِي حَدِيث عَلِيّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

