المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (598)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (598)]
 حَدَّثَنَا  الْقَعْنَبِيُّ  عَنْ  مَالِكٍ  عَنْ  زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ  عَنْ  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ  أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ  إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ  يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ  وَلْيَدْرَأْهُ  مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ  حَدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ  حَدَّثَنَا  أَبُو خَالِدٍ  عَنْ  ابْنِ عَجْلَانَ  عَنْ  زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ  عَنْ  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ  أَبِيهِ  قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ 
 ( فَلَا يَدَع )  : أَيْ فَلَا يَتْرُك  ( وَلْيَدْرَأْهُ )  : مَعْنَاهُ يَدْفَعهُ وَيَمْنَعهُ عَنْ الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ , وَالدَّرْء الْمُدَافَعَة وَهَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَا يَزِيد عَلَى الدَّرْء وَالدَّفْع  ( فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ )  : أَيْ يُعَالِجهُ وَيَعْنُف فِي دَفْعه عَنْ الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ  ( فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان )  : مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَان يَحْمِلهُ عَلَى ذَلِكَ , فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْل الشَّيْطَان وَتَسْوِيله. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اِبْن عُمَر فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِين يُرِيد بِهِ الشَّيْطَان ؟. قُلْت : وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَى سُتْرَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَة يُصَلِّي إِلَيْهَا وَأَرَادَ الْمَارّ أَنْ يَمُرّ بَيْن يَدَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ دَرْؤُهُ وَلَا دَفْعه , وَيَدُلّ عَلَى هَذَا حَدِيثه الْآخَر قَالَهُ الْخَطَّابِيّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَالْقُرْطُبِيّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ أَنْ يُقَاتِلهُ بِالسِّلَاحِ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِقَاعِدَةِ الْإِقْبَال عَلَى الصَّلَاة وَالِاشْتِغَال بِهَا , وَأَطْلَقَ جَمَاعَة مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلهُ حَقِيقَة , وَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَقَالَ الْمُرَاد بِالْمُقَاتَلَةِ الْمُدَافَعَة.  ( ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ )  : أَيْ سَاقَ اِبْن عَجْلَان مَعْنَى الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم. 


