المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (516)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (516)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
( بِتّ ) : مِنْ الْبَيْتُوتَة ( مَيْمُونَة ) : وَهِيَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ ( فَأَطْلَقَ الْقِرْبَة ) : أَيْ حَلَّهَا ( ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَة ) : أَيْ شَدَّهَا ( فَأَخَذَنِي بِيَمِينِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ بِيَمِينِهِ. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ : فِيهِ أَنْوَاع مِنْ الْفِقْه مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاة بِالْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِل جَائِزَة وَمِنْهَا أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمَاعَة وَمِنْهَا أَنَّ الْمَأْمُوم يَقُوم عَنْ يَمِين الْإِمَام إِذَا كَانَا اِثْنَيْنِ , وَمِنْهَا جَوَاز الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة , وَمِنْهَا جَوَاز الِائْتِمَام بِصَلَاةِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة فِيهَا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. ( فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي ) : أَيْ شَعْر رَأْسِي , شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة ( فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينه ) : الظَّاهِر أَنَّهُ قَامَ مُسَاوِيًا لَهُ , وَفِي بَعْض أَلْفَاظه فَقُمْت إِلَى جَنْبه , وَعَنْ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف الْمَأْمُوم دُونه قَلِيلًا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْنَا لِعَطَاءٍ الرَّجُل يُصَلِّي مَعَ الرَّجُل أَيْنَ يَكُون مِنْهُ , قَالَ إِلَى شِقّه , قُلْت أَيُحَاذِيهِ حَتَّى يَصُفّ مَعَهُ لَا يَفُوت أَحَدهمَا الْآخَر , قَالَ نَعَمْ , قُلْت بِحَيْثُ أَنْ لَا يَبْعُد حَتَّى يَكُون بَيْنهمَا فُرْجَة , قَالَ نَعَمْ. وَمِثْله فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عُمَر مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ صَفَّ مَعَهُ فَقَرَّبَهُ حَتَّى جَعَلَهُ حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينه. قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث كُرَيْب عَنْ اِبْن عَبَّاس وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ أُخِذَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا مَا يُقَارِب عِشْرِينَ حُكْمًا اِنْتَهَى.



