المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (454)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (454)]
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالَا فِيهِ حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ إِلَّا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ قَدْ خَرَجْتُ
( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة ) : أَيْ إِذَا ذُكِرَتْ أَلْفَاظ الْإِقَامَة. قَالَهُ الْحَافِظ ( فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ) : أَيْ قَدْ خَرَجْت كَمَا فِي رِوَايَة مَعْمَر الْآتِيَة وَهُوَ مَحَلّ التَّرْجَمَة قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَوْله : لَا تَقُومُوا نَهْي عَنْ الْقِيَام , وَقَوْله حَتَّى تَرَوْنِي تَسْوِيغ لِلْقِيَامِ عِنْد الرُّؤْيَة وَهُوَ مُطْلَق غَيْر مُقَيَّد بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظ الْإِقَامَة , وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي , وَفِيهِ جَوَاز الْإِقَامَة وَالْإِمَام فِي مَنْزِله إِذَا كَانَ يَسْمَعهَا وَتَقَدَّمَ إِذْنه فِي ذَلِكَ. اِنْتَهَى. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ جَمَاعَة الْمُصَلِّينَ لَا يَقُومُونَ عِنْد الْإِقَامَة إِلَّا حِين يَرَوْنَ أَنَّ الْإِمَام قَامَ لِلْإِمَامَةِ ( هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوب ) : يَعْنِي كَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَبَان عَنْ يَحْيَى بِصِيغَةِ عَنْ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوب وَحَجَّاج الصَّوَافّ عَنْ يَحْيَى بِصِيغَةِ عَنْ ( وَهِشَام الدَّسْتُوَائِيُّ ) : هُوَ بِالرَّفْعِ يَعْنِي وَأَمَّا هِشَام الدَّسْتُوَائِيُّ فَقَالَ فِي رِوَايَته كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَوْله كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْهُ. وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق هُشَيْمٍ عَنْ هِشَام وَحَجَّاج الصَّوَّاف كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى وَهُوَ مِنْ تَدْلِيس الصِّيَغ. وَصَرَّحَ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ وَجْه آخَر عَنْ هِشَام أَنَّ يَحْيَى كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ فَأُمِنَ بِذَلِكَ تَدْلِيس يَحْيَى. اِنْتَهَى. ( وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بْن سَلَّامٍ ) : يَعْنِي رِوَايَة مُعَاوِيَة وَعَلِيّ بْن الْمُبَارَك عَنْ يَحْيَى أَيْضًا بِصِيغَةِ عَنْ , وَلَكِنْ وَقَعَتْ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَة وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة , وَأَمَّا الرِّوَايَة السَّابِقَة فَلَيْسَتْ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ( بِإِسْنَادِهِ ) : السَّابِق ( مِثْله ) : أَيْ مِثْل حَدِيث السَّابِق ( قَالَ ) : أَيْ مَعْمَر ( قَدْ خَرَجْت ) : بِزِيَادَةِ هَذَا اللَّفْظ.



