المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (43)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (43)]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ
( الْجُهَنِيّ ) : الْمَدَنِيّ مِنْ مَشَاهِير الصَّحَابَة وَفُضَلَائِهِمْ ( لَوْلَا أَنْ أَشُقّ ) : أَيْ لَوْلَا مَخَافَة الْمَشَقَّة عَلَيْهِمْ لَأَمَرْتهمْ بِهِ , لَكِنْ لَمْ آمُر بِهِ وَلَمْ أَفْرِض عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ خَوْف الْمَشَقَّة ( وَإِنَّ السِّوَاك ) : أَيْ مَوْضِع السِّوَاك بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف لِتَصْحِيحِ الْحَمْل كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ } أَيْ وَلَكِنَّ ذَا الْبِرِّ مَنْ آمَنَ أَوْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ ( مِنْ أُذُنه ) : حَال مِنْ الِاسْم الْمُضَاف أَوْ صِفَة لَهُ ( مَوْضِعُ الْقَلَمِ ) : بِالرَّفْعِ خَبَر إِنَّ ( مِنْ أُذُن الْكَاتِب ) : حَال مِنْ الْخَبَر أَوْ صِفَة لَهُ أَيْ إِنَّ مَوْضِع السِّوَاك الْكَائِن مِنْ أُذُن زَيْد مَوْضِع الْقَلَم الْكَائِن مِنْ أُذُن الْكَاتِب , أَيْ يَضَع السِّوَاك عَلَى أُذُنه مَوْضِع الْقَلَم , أَوْ تَقْدِير أَنَّ السِّوَاك كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى أُذُنه مَوْضِع الْقَلَم الْمَوْضُوع عَلَى أُذُن الْكَاتِب. وَاَللَّه أَعْلَمُ ( اسْتَاكَ ) : وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ : فَكَانَ زَيْد بْن خَالِد يَشْهَد الصَّلَوَات فِي الْمَسْجِد وَسِوَاكه عَلَى أُذُنه مَوْضِع الْقَلَم مِنْ أُذُن الْكَاتِب لَا يَقُوم إِلَى الصَّلَاة إِلَّا اِسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ مُشْتَمِل عَلَى الْفَضْلَيْنِ. وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.



