المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (424)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (424)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ قَالَ ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
( أَخْبَرَنِي اِبْن عَبْد الْمَلِك ) : وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ : أَخْبَرَنِي عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي مَحْذُورَة أَنَّ عَبْد اللَّه بْن مُحَيْرِيز أَخْبَرَهُ , وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْر أَبِي مَحْذُورَة. الْحَدِيث ( عَنْ اِبْن مُحَيْرِيزٍ ) : كَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ , وَهَكَذَا فِي تُحْفَة الْأَشْرَاف , وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن مُحَيْرِيزٍ , وَفِي بَعْض النُّسَخ عَنْ اِبْن أَبِي مُحَيْرِيزٍ وَهُوَ غَلَط ( عَنْ أَبِي مَحْذُورَة ) : اِسْمه سَمُرَة أَوْ سَلَمَة بْن مُغِيرَة. قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة ( قَالَ أَلْقَى ) : أَيْ أَمْلَى ( عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِين هُوَ بِنَفْسِهِ ) : التَّأْذِين بِمَعْنَى الْأَذَان. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ لَقَّنَنِي كُلّ كَلِمَة مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَات رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَعْنِي أَبُو مَحْذُورَة تَصْوِيرَ تِلْكَ الْحَالَة وَلِهَذَا عَدَلَ عَنْ الْمَاضِي إِلَى الْمُضَارِع فِي قَوْله : ثُمَّ تَعُود فَتَقُول. اِنْتَهَى. وَالظَّاهِر أَنَّهُ عُدُول عَنْ الْأَمْر إِلَى الْمُضَارِع , قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي ( فَمُدَّ مِنْ صَوْتك ) : أَمْر مِنْ مَدّ يَمُدّ. فِي الْحَدِيث إِثْبَات التَّرْجِيع.



