موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (417)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (417)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ‏


‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: وَهُوَ الرَّبِيع ‏ ‏( عَنْ جَدّه ) ‏ ‏: أَيْ جَدّ عَبْد الْمَلِك , وَهُوَ سَبْرَة بِفَتْحِ السِّين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : سَبْرَة بْن مَعْبَد الْجُهَنِيُّ وَالِد الرَّبِيع لَهُ صُحْبَة وَأَوَّل مَشَاهِده الْخَنْدَق وَكَانَ يَنْزِل الْمَرْوَة وَمَاتَ بِهَا فِي خِلَافَة مُعَاوِيَة ‏ ‏( مُرُوا الصَّبِيّ ) ‏ ‏: قَالَ الْعَلْقَمِيُّ : قَالَ الشَّيْخ عِزّ الدِّين عَبْد السَّلَام : الصَّبِيّ لَيْسَ مُخَاطَبًا , وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيث فَهُوَ أَمْر لِلْأَوْلِيَاءِ , لِأَنَّ الْأَمْر بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِذَلِكَ الشَّيْء. قَالَ : قَدْ وَجَدَ أَمْر اللَّه لِلصِّبْيَانِ مُبَاشَرَة عَلَى وَجْه لَا يُمْكِن الطَّعْن فِيهِ , وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ } قَالَ النَّوَوِيّ : الصَّبِيّ يَتَنَاوَل الصَّبِيَّة أَيْضًا لَا فَرْق بَيْنهمَا بِلَا خِلَاف , وَأَمَرَ الْوَلِيّ لِلصَّبِيِّ وَاجِب وَقِيلَ مُسْتَحَبّ ‏ ‏( بِالصَّلَاةِ ) ‏ ‏: أَيْ بِأَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مَا تَحْتَاج إِلَيْهِ الصَّلَاة مِنْ شُرُوط وَأَرْكَان , وَأَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِفِعْلِهَا بَعْد التَّعْلِيم وَأُجْرَة التَّعْلِيم فِي مَال الصَّبِيّ إِنْ كَانَ لَهُ مَال , وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيّ. قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ فِي الْجَامِع الصَّغِير ‏ ‏( وَإِذَا بَلَغَ عَشْر سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ فَاضْرِبُوا الصَّبِيّ عَلَى تَرْك الصَّلَاة قَالَ الْعَلْقَمِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْرٍ لِأَنَّهُ حَدّ يَتَحَمَّل فِيهِ الضَّرْب غَالِبًا , وَالْمُرَاد بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح وَأَنْ يَتَّقِي الْوَجْه فِي الضَّرْب. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ. وَقَالَ : حَدِيث حَسَن صَحِيح. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!