بيانات إضافية
( يَعْنِي فِي الْقِتَال ) : أَيْ فِي الْحَرْب الَّتِي وَقَعَتْ بَيْن عَلِيّ وَمَنْ مَعَهُ وَعَائِشَة وَمَنْ مَعَهَا , وَفِي بَعْص النُّسَخ فِي قِتَال الْجَمَل وَالْمُرَاد بِهِ الْحَرْب الْمَذْكُورَة سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَمَل , وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي قِتَال , وَفِي بَعْض النُّسَخ هَذَا الرَّجُل لَأَنْصُرهُ , وَالْمُرَاد مِنْهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ) : قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَيْ ضَرَبَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا وَجْه الْآخَر أَيْ ذَاته ( فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار ) : أَيْ يَسْتَحِقَّانِهِ وَقَدْ يَعْفُو اللَّه عَنْهُمَا أَوْ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ اِسْتَحَلَّ ذَلِكَ ( هَذَا الْقَاتِل ) : أَيْ يَسْتَحِقّ النَّار ( فَمَا بَال الْمَقْتُول ) : أَيْ فَمَا ذَنْبه حَتَّى يَدْخُلهَا ( إِنَّهُ أَرَادَ قَتْل صَاحِبه ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه. قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَبِهِ اِسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْعَزْمِ وَإِنْ لَمْ يَقَع الْفِعْل وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَنَّ فِي هَذَا فِعْلًا وَهُوَ الْمُوَاجَهَة بِالسِّلَاحِ وَوُقُوع الْقِتَال , وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار أَنْ يَكُونَا فِي مَرْتَبَة وَاحِدَة , فَالْقَاتِل يُعَذَّب عَلَى الْقِتَال وَالْقَاتِل وَالْمَقْتُولُ يُعَذَّب عَلَى الْقِتَال فَقَطْ فَلَمْ يَقَع التَّعْذِيب عَلَى الْعَزْم الْمُجَرَّد اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ( عَنْ الْحَسَن ) : هُوَ الْبَصْرِيّ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

