تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن أبي داود — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن أبي داود · الحديث رقم 3689
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بُرْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ ‏ ‏أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ‏ ‏شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنْ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو بُرْدَةَ ‏ ‏فَقُلْنَا ‏ ‏لِعَلِيٍّ ‏ ‏مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ تَأْتِينَا مِنْ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏أَوْ مِنْ ‏ ‏مِصْرَ ‏ ‏مُضَلَّعَةٌ ‏ ‏فِيهَا أَمْثَالُ ‏ ‏الْأُتْرُجِّ ‏ ‏قَالَ وَالْمِيثَرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏( وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَة الطَّرِيق ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ أَنَّ سَالِك الطَّرِيق فِي الْفَلَاة إِنَّمَا يَؤُمّ سَمْت الطَّرِيق وَلَا يَكَاد يُفَارِق الْجَادَّة وَلَا يَعْدِل عَنْهَا يَمْنَة وَيَسْرَة خَوْفًا مِنْ الضَّلَال , وَبِذَلِكَ يُصِيب الْهِدَايَة وَيَنَال السَّلَامَة , يَقُول إِذَا سَأَلْت اللَّه الْهُدَى فَأَحْضِرْ بِقَلْبِك هِدَايَة الطَّرِيق وَسَلْ الْهِدَايَة وَالِاسْتِقَامَة كَمَا تَتَحَرَّاهُ فِي هِدَايَة الطَّرِيق إِذَا سَلَكْتهَا ‏ ‏( وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدك السَّهْم ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّامِي إِذَا رَمَى غَرَضًا سَدَّدَ بِالسَّهْمِ نَحْو الْغَرَض , وَلَمْ يَعْدِل عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا لِيُصِيبَ الرَّمْيَة فَلَا يَطِيش سَهْمه وَلَا يُخْنَق سَعْيه , بِقَوْلِ. فَأَحْضِرْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَلْبِك حَتَّى تَسْأَل اللَّه السَّدَاد لِيَكُونَ مَا تَنْوِيه مِنْ ذَلِكَ عَلَى مُشَاكَلَة مَا تَسْتَعْمِلهُ مِنْ الرَّمْي. كَذَا فِي مَعَالِم السُّنَن لِلْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّه ‏ ‏( أَنْ أَضَع الْخَاتَم ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : أَنْ أَتَخَتَّمَ ‏ ‏( شَكَّ عَاصِم ) ‏ ‏: وَلِمُسْلِمٍ : لَمْ يَدْرِ عَاصِم فِي أَيّ الثِّنْتَيْنِ ‏ ‏( عَنْ الْقَسِّيَّة ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْمُهْمَلَة بَعْدهَا يَاء نِسْبَة ‏ ‏( وَالْمِيثَرَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون التَّحْتَانِيَّة وَفَتْح الْمُثَلَّثَة بَعْدهَا رَاء ‏ ‏( مُضَلَّعَة ) ‏ ‏: أَيْ فِيهَا خُطُوط عَرِيضَة كَالْأَضْلَاعِ ‏ ‏( فِيهَا أَمْثَال الْأُتْرُجّ ) ‏ ‏: أَيْ أَنَّ الْأَضْلَاع الَّتِي فِيهَا غَلِيظَة مُعَوَّجَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْقَسِّيَّة وَالْمِيثَرَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة جَعْل الْخَاتَم فِي السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى. ‏ ‏قَالَ الْقَارِي نَاقِلًا عَنْ مَيْرك : لَمْ يَثْبُت فِي الْإِبْهَام وَالْبِنْصِر رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَثْبُت نَدْبه فِي الْخِنْصَر وَإِلَيْهِ جَنَحَ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل خَاتَم الرَّجُل فِي الْخِنْصَر , وَأَمَّا الْمَرْأَة فَلَهَا التَّخَتُّم فِي الْأَصَابِع كُلّهَا. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ قَوْل أَبِي بُرْدَة إِلَى آخِره تَعْلِيقًا , وَأَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث وَضْع الْخَاتَم وَمَا بَعْده فِي اللِّبَاس , وَحَدِيث الدُّعَاء فِي الدَّعَوَات , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة