المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (336)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (336)]
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ
( فَقَالَ ) : جَابِر ( بِالْهَاجِرَةِ ) : قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : الْهَجِير وَالْهَاجِرَة بِمَعْنًى وَهُوَ وَقْت شِدَّة الْحَرّ اِنْتَهَى. وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْر فِي أَوَّل وَقْتهَا وَالْمُرَاد بِهَا نِصْف النَّهَار بَعْد الزَّوَال , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ الْهِجْرَة هِيَ التَّرْك , وَالنَّاس يَتْرُكُونَ التَّصَرُّف حِينَئِذٍ لِشِدَّةِ الْحَرّ لِأَجْلِ الْقَيْلُولَة وَغَيْرهَا. قَالَ الْحَافِظ : ظَاهِره يُعَارِض حَدِيث الْإِيرَاد لِأَنَّ قَوْله كَانَ يَفْعَل يُشْعِر بِالْكَثْرَةِ وَالدَّوَام عُرْفًا. قَالَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَيُجْمَع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِأَنْ يَكُون أَطْلَقَ الْهَاجِرَة عَلَى الْوَقْت بَعْد الزَّوَال مُطْلَقًا , لِأَنَّ الْإِبْرَاد مُقَيَّد بِحَالِ شِدَّة الْحَرّ وَغَيْر ذَلِكَ , فَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوط الْإِبْرَاد أَبْرَد وَإِلَّا عَجَّلَ. فَالْمَعْنَى : كَانَ يُصَلِّي الظُّهْر بِالْهَاجِرَةِ إِلَّا إِنْ اِحْتَاجَ إِلَى الْإِبْرَاد. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُرَادَهُ لَفَصَّلَ كَمَا فَصَّلَ فِي الْعِشَاء. وَاَللَّه أَعْلَم. ( وَالْعَصْر ) : بِالنَّصْبِ أَيْ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْر ( وَالشَّمْس حَيَّة ) : جُمْلَة اِسْمِيَّة وَقَعَتْ حَالًا عَلَى الْأَصْل بِالْوَاوِ , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : حَيَاة الشَّمْس يُفَسَّر عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ حَيَاتهَا شِدَّة وَهَجهَا وَبَقَاء حَرّهَا لَمْ يَنْكَسِر مِنْهُ شَيْء , وَالْوَجْه الْآخَر صَفَاء لَوْنهَا لَمْ يَدْخُلهَا التَّغَيُّر لِأَنَّهُمْ شَبَّهُوا صُفْرَتهَا بِالْمَوْتِ ( وَالْمَغْرِب ) : بِالنَّصْبِ أَيْضًا ( وَالْعِشَاء ) : بِالنَّصْبِ أَيْضًا ( إِذَا كَثُرَ النَّاس عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : الْجُمْلَتَانِ الشَّرْطِيَّتَانِ فِي مَحَلّ النَّصْب حَالَانِ مِنْ الْفَاعِل أَيْ يُصَلِّي الْعِشَاء مُعَجِّلًا إِذَا كَثُرَ النَّاس وَمُؤَخِّرًا إِذَا قَلُّوا أَوْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَا مِنْ الْمَفْعُول وَالرَّاجِع مُقَدَّر أَيْ عَجَّلَهَا أَوْ أَخَّرَهَا. اِنْتَهَى. وَالتَّقْدِير مُعَجَّلَة وَمُؤَخَّرَة ( وَالصُّبْح ) : بِالنَّصْبِ أَيْضًا ( بِغَلَسٍ ) : بِفَتْحَتَيْنِ : هُوَ ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.



