المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (335)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (335)]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ
( سَمِعَ أَبَا أَيُّوب ) : سَمَّاهُ مُسْلِم يَحْيَى بْن مَالِك الْأَزْدِيُّ ( وَقْت الظُّهْر ) : وَسُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا أَوَّل صَلَاة ظَهَرَتْ , أَوْ لِفِعْلِهِمَا وَقْت الظَّهِيرَة وَهُوَ الْأَظْهَر ( مَا لَمْ تَصْفَرّ الشَّمْس ) : فَالْمُرَاد بِهِ وَقْت الِاخْتِيَار لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ "" وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ الْعَصْر قَبْل أَنْ تَغْرُب الشَّمْس فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر "" أَيْ مُؤَدَّاهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ بَقِيَّة حُمْرَة الشَّفَق فِي الْأُفُق , وَسُمِّيَ فَوْرًا لِفَوَرَانِهِ وَسُطُوعه. وَرُوِيَ أَيْضًا ثَوْر الشَّفَق , وَهُوَ ثَوَرَانِ حُمْرَته. قَالَ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : وَصَحَّفَهُ بَعْضهمْ بِنُونٍ , وَلَوْ صَحَّتْ الرِّوَايَة لَكَانَ لَهُ وَجْه ( وَوَقْت الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل ) : فِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى أَنَّ آخِر وَقْت الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل , وَهَذَا هُوَ الْحَقّ. وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي الشَّرْح. وَالْحَدِيث فِيهِ ذِكْر أَوْقَات الصَّلَوَات الْخَمْس. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.



