بيانات إضافية
( فَقَالَ أَكْثَر جُنُود اللَّه ) : أَيْ هُوَ أَكْثَر جُنُوده تَعَالَى مِنْ الطُّيُور , فَإِذَا غَضِبَ عَلَى قَوْم أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ الْجَرَاد لِيَأْكُل زَرْعهمْ وَأَشْجَارهمْ وَيَظْهَر فِيهِمْ الْقَحْط إِلَى أَنْ يَأْكُل بَعْضهمْ بَعْضًا فَيَفْنَى الْكُلّ وَإِلَّا فَالْمَلَائِكَة أَكْثَر الْخَلَائِق عَلَى مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَقّهمْ , { وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّك إِلَّا هُوَ } كَذَا قَالَ الْقَارِي ( لَا آكُلهُ ) : فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَ الْجَرَاد كَمَا عَافَ الضَّبّ , وَلَكُمْ الْحَدِيث مُرْسَل عَلَى الصَّوَاب كَمَا قَالَ الْحَافِظ وَقَدْ تَقَدَّمَ رِوَايَة أَبِي نُعَيْم بِلَفْظِ وَيَأْكُل مَعَنَا ( رَوَاهُ الْمُعْتَمِر عَنْ أَبِيهِ ) : سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ ( لَمْ يَذْكُر سُلَيْمَان ) : فَصَارَ رِوَايَة الْمُعْتَمِر مُرْسَلَة , وَالرِّوَايَة الْمُرْسَلَة هِيَ الصَّوَاب عَلَى مَا قَالَ الْحَافِظ : قَالَ الْمُنْذِرِيّ اِبْن مَاجَهْ مُسْنَدًا. ( عَنْ أَبِي الْعَوَّام الْجَزَّار ) : بِالْجِيمِ الْمَفْتُوحَة وَتَشْدِيد الزَّاي وَبَعْدهَا رَاءٌ مُهْمَلَة أَيْ الْقَصَّاب ( قَالَ عَلِيّ ) : هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه ( اِسْمه ) : الضَّمِير الْمَجْرُور يَرْجِع إِلَى أَبِي الْعَوَّام ( يَعْنِي أَبَا الْعَوَّام ) : هَذَا تَفْسِير لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُور فِي قَوْله اِسْمه.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

