المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (330)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (330)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
( الْبُنَانِيُّ ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَنُونَيْنِ مُخَفَّفَتَيْنِ ( وَحَكَّ بَعْضه بِبَعْضِ ) : أَيْ رَدّ بَعْض ثَوْبه عَلَى بَعْض. وَالْحَدِيث مُرْسَل لِأَنَّ أَبَا نَضْرَة تَابِعِيّ. ( بِمِثْلِهِ ) : أَيْ بِمِثْلِ حَدِيث أَبِي نَضْرَة الْمَذْكُور. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ عَنْ أَنَس "" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَة فِي الْقِبْلَة فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاته فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبّه فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَته وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره أَوْ تَحْت قَدَمه , ثُمَّ أَخَذَ طَرَف رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَ بَعْضه عَلَى بَعْض , قَالَ أَوْ يَفْعَل هَكَذَا. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُق وَهُوَ فِي الصَّلَاة وَلَا تَفْسُد صَلَاته , وَفِيهِ أَنَّ الْبُصَاق طَاهِر وَكَذَا النُّخَامَة وَالْمُخَاط , خِلَافًا لِمَنْ يَقُول : كُلّ مَا تَسْتَقْذِرهُ النَّفْس حَرَام , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ الْفَقِير مُحَمَّد أَشْرَف عُفِيَ عَنْهُ : هَذَا آخِر كِتَاب الطَّهَارَة مِنْ عَوْن الْمَعْبُود عَلَى سُنَن أَبِي دَاوُدَ , وَإِلَى هَذَا الْمَقَام إِنِّي لَخَّصْت مَبَاحِث غَايَة الْمَقْصُود شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ فِي كُلّ بَاب بِالِالْتِزَامِ وَمَا زِدْت عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قِبَل نَفْسِي إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه تَعَالَى. نَعَمْ زِدْت فِي بَعْض الْمَقَام مِنْ حَوَاشِي غَايَة الْمَقْصُود الَّتِي كَتَبَهَا الشَّارِح الْعَلَّامَة أَدَامَ اللَّه مَجْده بَعْد نَظَره الثَّانِي.


