المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (308)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (308)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
( أُمّ قَيْس بِنْت مِحْصَن ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْحَاء وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ : اِبْن حَرْثَانَ أُخْت عُكَّاشَة مِنْ الْمُهَاجِرَات الْأُوَل وَلَا يُعْلَم أَنَّ اِمْرَأَة عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ ( حُكِّيهِ ) : أَمْر لِلْمُؤَنَّثِ الْمُخَاطَب مِنْ بَاب قَتَلَ يُقَال حَكَكْت الشَّيْء حَكًّا قَشَّرْته ( بِضِلْعٍ ) : بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة , وَأَمَّا اللَّام فَتُفْتَح فِي لُغَة الْحِجَاز وَتُسَكَّن فِي لُغَة تَمِيم. قَالَ اِبْن الْأَثِير : أَيْ بِعُودٍ , وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : وَإِنَّمَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَام بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر. اِنْتَهَى ( وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْر ) : زِيَادَة السِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. "" 442 "" ( قَدْ كَانَ يَكُون لِإِحْدَانَا ) : أَيْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَهُوَ بِحُكْمِ الْمَرْفُوع , وَيُؤَيِّدهُ الرِّوَايَات الْأُخْرَى ( الدِّرْع ) : بِكَسْرِ الدَّال وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ قَمِيص الْمَرْأَة ( فَتَقْصَعهُ بِرِيقِهَا ) : أَيْ تُدَلِّكهُ وَتُزِيلهُ.



