المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (305)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (305)]
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطَّهَّرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ فَإِذَا رَأَتْ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا
( ثُمَّ تَطَهَّر ) : صِيغَة الْمُضَارِع الْمُؤَنَّث بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ مِنْ بَاب تَفَعَّل يُقَال : تَطَهَّرَتْ إِذَا اِغْتَسَلَتْ "" كَانَتْ تَقْلِب فِيهِ "" : مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب أَيْ تَحِيض فِي ذَلِكَ الثَّوْب وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ : قَلَبَتْ الْبُسْرَة إِذَا اِحْمَرَّتْ , وَالْقَالِب بِالْكَسْرِ : الْبُسْر الْأَحْمَر ( تَرَكْنَاهُ ) : أَيْ الثَّوْب عَلَى حَاله وَمَا غَسَلْنَاهُ ( وَلَمْ يَمْنَعنَا ذَلِكَ ) : أَيْ عَدَم غَسْله ( وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَة ) : اِسْم الْفَاعِل مِنْ الِامْتِشَاط , يُقَال مَشَطْت الشَّعْر مَشْطًا مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ : سَرَّحْته. وَالتَّثْقِيل مُبَالَغَة. وَامْتَشَطَتْ الْمَرْأَة : مَشَطَتْ شَعْرهَا ( لَمْ تَنْقُض ذَلِكَ ) : أَيْ الشُّعُور الْمَضْفُور ( وَلَكِنَّهَا تَحْفِن ) : مِنْ الْحَفْن , وَهُوَ مَلْء الْكَفَّيْنِ مِنْ أَيّ شَيْء : أَيْ تَأْخُذ الْحَفْنَة مِنْ الْمَاء.



