بيانات إضافية
( وَلَمْ يَعْزِم عَلَيْنَا ) : أَيْ وَلَمْ يُؤَكِّد عَلَيْنَا فِي الْمَنْع كَمَا أَكَّدَ عَلَيْنَا فِي غَيْره مِنْ الْمَنْهِيَّات , فَكَأَنَّهَا قَالَتْ كُرِهَ لَنَا اِتِّبَاع الْجَنَائِز مِنْ غَيْر تَحْرِيم. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ ظَاهِر سِيَاق أُمّ عَطِيَّة أَنَّ النَّهْي نَهْي تَنْزِيه وَبِهِ قَالَ جُمْهُور أَهْل الْعِلْم قَالَهُ فِي الْفَتْح. وَلَفْظ الْبُخَارِيّ فِي بَاب الْحَيْض عَنْ أُمّ عَطِيَّة : "" نَهَانَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِتِّبَاع الْجِنَازَة "" وَقَوْلهَا "" لَمْ يَعْزِم عَلَيْنَا "" ظَاهِر فِي أَنَّ النَّهْي لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ , كَأَنَّهَا فَهِمَتْهُ مِنْ قَرِينَة , وَيَدُلّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة "" أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَة فَرَأَى عُمَر اِمْرَأَة فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ دَعْهَا يَا عُمَر "" الْحَدِيث. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

