بيانات إضافية
( مَنْ عَادَ مَرِيضًا ) : أَيْ زَارَهُ فِي مَرَضه ( لَمْ يَحْضُر أَجَله ) : صِفَة الْمَرِيض ( فَقَالَ ) : أَيْ الْعَائِد ( عِنْده ) : أَيْ الْمَرِيض ( أَسْأَل اللَّه الْعَظِيم ) : أَيْ فِي ذَاته وَصِفَاته ( أَنْ يَشْفِيك ) : بِفَتْحِ أَوَّله مَفْعُول ثَانٍ ( إِلَّا عَافَاهُ اللَّه ) : قَالَ السِّنْدِيُّ : كَأَنَّ كَلِمَة إِلَّا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ التَّقْدِير فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّه , أَوْ أَنَّ كَلِمَة مَنْ لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ فَيَرْجِع إِلَى مَعْنَى النَّفْي كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَلْ جَزَاء الْإِحْسَان إِلَّا الْإِحْسَان } وَقَوْله تَعَالَى : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ } اِنْتَهَى. قُلْت : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات كَمَا فِي الْمِشْكَاة بِلَفْظِ "" مَا مِنْ مُسْلِم يَعُود مُسْلِمًا فَيَقُول سَبْع مَرَّات "" الْحَدِيث. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث الْمِنْهَال بْن عُمَر اِنْتَهَى. وَفِي إِسْنَاده يَزِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن أَبُو خَالِد الْمَعْرُوف بِالدَّالَانِيّ , وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيُّ. وَأَيْضًا أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

