المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (246)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (246)]
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ وَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ إِسْحَقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنْ الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ
( خَتَنَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : بِفَتْحِ الْخَاء وَالتَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق , وَمَعْنَاهُ قَرِيبَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَخْتَان جَمْع خَتَن وَهُمْ أَقَارِب زَوْجَة الرَّجُل وَالْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة , وَالْأَصْهَار يَعُمّ الْجَمِيع ( وَتَحْت عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف ) : مَعْنَاهُ أَنَّهَا زَوْجَته فَعَرَّفَهَا بِشَيْئَيْنِ أَحَدهمَا كَوْنهَا أُخْت أُمّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَب بِنْت جَحْش زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّانِي كَوْنهَا زَوْجَة عَبْد الرَّحْمَن ( إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ) : أَيْ هَذِهِ الْحَالَة الَّتِي أَنْتِ فِيهَا مِنْ جَرَيَان الدَّم عَلَى خِلَاف عَادَة النِّسَاء لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ ( وَلَكِنْ هَذَا عِرْق ) : أَيْ لَكِنْ هَذَا الدَّم الْخَارِج عِرْق , وَسَلَفَ تَفْسِير الْعِرْق. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ( لَمْ يَذْكُر هَذَا الْكَلَام ) : أَيْ جُمْلَة إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَة فَدَعِي الصَّلَاة وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ( وَلَمْ يَذْكُرُوا ) : هَؤُلَاءِ ( هَذَا الْكَلَام ) : أَيْ جُمْلَة إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَة... إِلَخْ ( وَإِنَّمَا هَذَا ) : الْكَلَام , أَيْ الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة ( لَفْظ حَدِيث هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة ) : وَلَيْسَ مِنْ لَفْظ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة ( زَادَ اِبْن عُيَيْنَةَ فِيهِ ) : أَيْ فِي حَدِيثه ( أَيْضًا ) : هَذَا اللَّفْظ ( أَمَرَهَا أَنْ تَدَع الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِهَا , وَهُوَ وَهْم مِنْ اِبْن عُيَيْنَةَ ) : لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ يَذْكُرهَا أَحَد مِنْ حُفَّاظ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَنْهُ غَيْر اِبْن عُيَيْنَةَ وَسَلَفَ تَحْقِيق ذَلِكَ ( وَ ) : هَكَذَا ( حَدِيث مُحَمَّد بْن عَمْرو ) : الْآتِي ( عَنْ الزُّهْرِيّ فِيهِ شَيْء ) : مِنْ الْوَهْم ( وَيَقْرُب ) : حَدِيث مُحَمَّد بْن عَمْرو فِي الْوَهْم أَوْ زِيَادَة اِبْن عُيَيْنَةَ ( مِنْ ) : الْكَلَام ( الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثه ) : وَلَمْ يَذْكُر أَحَد مِنْ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ غَيْره وَهُوَ "" إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَة فَدَعِي الصَّلَاة , فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "" فَزِيَادَة اِبْن عُيَيْنَةَ وَزِيَادَة الْأَوْزَاعِيِّ وَحَدِيث مُحَمَّد بْن عَمْرو فِي كُلّهَا وَهْم , وَتَفَرَّدَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ بِمَا لَمْ يَذْكُرهُ أَحَد سِوَاهُ.



