المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (214)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (214)]
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ
( عَنْ شُعْبَة ) : هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه بْن دِينَار مَوْلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ضَعِيف ( سَبْع مِرَار ) : هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِحَجَّةٍ , لِكَوْنِهِ ضَعِيفًا , وَإِنْ صَحَّ فَيُحْمَل فِعْل اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ غَسْله لِلْأَعْضَاءِ سَبْع مِرَار عَلَى مَا كَانَ الْأَمْر قَبْل ذَلِكَ كَمَا سَيَجِيءُ بَيَانه فِي الْحَدِيث الْآتِي , ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ الْحُكْم ( ثُمَّ يَغْسِل فَرْجه ) : كَذَلِكَ سَبْع مِرَار ( فَنَسِيَ ) : اِبْن عَبَّاس ( مَرَّة كَمْ أَفْرَغَ ) : أَيْ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ عَلَى فَرْجه أَوْ عَلَى أَيّ عُضْو مِنْ أَعْضَاء الْبَدَن مِنْ الْمَاء ( فَسَأَلَنِي ) . اِبْن عَبَّاس وَهَذِهِ مَقُولَة شُعْبَة ( كَمْ أَفْرَغْت ) : أَيْ أَفْرَغْت سَبْع مِرَار أَوْ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ ( فَقَالَ لَا أُمّ لَك ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا أُمّ لَك وَلَا أَب لَك , هُوَ أَكْثَر مَا يُذْكَر فِي الْمَدْح , أَيْ لَا كَافِيَ لَك غَيْر نَفْسك , وَقَدْ يُذْكَر لِلذَّمِّ وَالتَّعَجُّب وَدَفْعًا لِلْعَيْنِ اِنْتَهَى. فَعَلَى الذَّمّ وَالسَّبَب يَكُون الْمَعْنَى : أَنْتَ لَقِيط لَا يُعْرَف لَك أُمّ فَأَنْتَ مَجْهُول ( وَمَا يَمْنَعك أَنْ تَدْرِي ) : أَيْ لِمَ لَمْ تَنْظُر إِلَيَّ حَتَّى تَعْلَم ( ثُمَّ يَقُول هَكَذَا كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّر ) : الظَّاهِر مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِل أَعْضَاءَهُ فِي الْغُسْل سَبْع مِرَار , لَكِنْ الْحَدِيث ضَعِيف , فَهَذَا الْحَدِيث لَا يَسْتَطِيع الْمُعَارَضَة لِلْأَحَادِيثِ الصِّحَاح الَّتِي فِيهَا تَنْصِيص أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِل أَعْضَاءَهُ فِي الْغُسْل ثَلَاث مِرَار. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : شُعْبَة هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه , وَيُقَال : أَبُو يَحْيَى مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس مَدَنِيّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ , اِنْتَهَى.



