موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (183)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (183)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدٍ الْأَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏ابْنُ قُرْطٍ ‏ ‏أَمِيرُ ‏ ‏حِمْصَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ ‏ ‏مَا فَوْقَ ‏ ‏الْإِزَارِ ‏ ‏وَالتَّعَفُّفُ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَلَيْسَ هُوَ ‏ ‏يَعْنِي الْحَدِيثَ ‏ ‏بِالْقَوِيِّ ‏


‏ ‏( الْيَزَنِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي بَطْن مِنْ حِمْيَر ‏ ‏( عَنْ سَعْد الْأَغْطَش ) ‏ ‏: بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنهمَا مُهْمَلَة كَأَعْمَش وَزْنًا وَمَعْنًى. قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْغَطَش فِي الْعَيْن : شِبْه الْعَمَش ‏ ‏( قَالَ هِشَام ) ‏ ‏بْن عَبْد الْمَلِك شَيْخ أَبِي دَاوُدَ ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ عَائِذ وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الْأَزْدِيِّ ‏ ‏( اِبْن قُرْط ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء ‏ ‏( أَمِير حِمْص ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم : بَلَد مَعْرُوف بِالشَّامِ ‏ ‏( وَالتَّعَفُّف ) ‏ ‏: أَيْ التَّكَفُّف وَالتَّجَنُّب ‏ ‏( عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ الِاسْتِمْتَاع مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار ‏ ‏( أَفْضَل ) ‏ ‏: قَالَ الْعِرَاقِيّ : هَذَا يُقَوِّي مَا يُقَرَّر مِنْ ضَعْف الْحَدِيث فَإِنَّهُ خِلَاف الْمَنْقُول عَنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْتِع فَوْق الْإِزَار وَمَا كَانَ لِيَتْرُك الْأَفْضَل , وَعَلَى ذَلِكَ عَمَل الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَف الصَّالِحُونَ. قَالَ السُّيُوطِيّ : لَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَال السَّائِل غَلَبَة شَهْوَته فَرَأَى أَنَّ تَرْكه لِذَلِكَ أَفْضَل فِي حَقّه لِئَلَّا يُوقِعهُ فِي مَحْظُور ‏ ‏( لَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيث بِقَوِيٍّ ) ‏ ‏لِأَنَّ بَقِيَّة رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ , وَسَعْد الْأَغْطَش فِيهِ لِين , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِذ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاذ. وَإِيرَاد حَدِيث مُعَاذ فِي هَذَا الْبَاب لَا يَخْلُو عَنْ التَّكَلُّف إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه مِنْ سَعْد الَّذِي فِي حُكْم الْمَذْي فِيهِ الْأَمْر بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار , وَحَدِيث مُعَاذ فِيهِ أَنَّ التَّعَفُّف عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل , فَصَرَّحَ الْمُؤَلِّف بَعْد إِيرَاده بِتَمَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث ضَعِيف. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!